معاقرة الأعراب وذبائح الجن
14992 - عوف (د) (?)، عن أبي ريحانة، عن ابن عباس: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن معاقرة الأعراب" ورواه غندر، عن عوف فأوقفه، واسم أبي ريحانة: عبد اللَّه بن مطر.
14993 - معمر (د) (?)، عن ثابت، عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا عقر في الإسلام أي: كانوا يعقر هذا على الماء ويعقر هذا فيأكلون لغير اللَّه ورسوله. وقال الخطابي: معاقرة الأعراب أن يتبارى الرجلان يعقر هذا عددًا من إبله ويعقر الآخر، فأيهما كان أكثر غلب صاحبه. كره لحومهما لئلا يكون مما أهل لغير اللَّه.
14994 - أبو عبيد، نا عمر بن هارون، عن يونس، عن الزهري يرفع الحديث - "أنه نهى عن ذبائح الجن" قال: وذبائح الجن أن تشتري الدار أو تستخرج العين وما أشبه ذلك، فتذبح لها ذبيحة للطيرة أي يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أنهم إن لم يذبحوا فيطعموا أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم، فأبطل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا ونهى عنه.
* * *