"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير".
هشيم (م) (?) عن أبي بشر، عن ميمون، عن ابن عباس قال: "نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير".
روح (د س ق) (?)، عن ابن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كل ذي ناب. . . " الحديث. وكذا رواه ابن أبي عدي عن سعيد.
14998 - مالك (خ م) (?)، عن نافع، عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب".
مالك (خ م) (?)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله.
الزهري (م) (?)، عن سالم، عن أبيه يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمس من الدواب لا جناح في قتلهن في الحل والحرم: الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقورة". رواه سفيان عنه.
14999 - يزيد بن زريع (خ م) (?)، نا معمر، عن الزهري عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والحدأة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور". (خ م) لم يقولا: "الأبقع" وهو ثابت في رواية محمد بن المنهال عنه.