عبد السلام بن حرب، عن الشيباني، عن السفاح، عن داود بن كردوس، عن عبادة بن النعمان التغلبي "أنه قال لعمر: إن بني تغلب من قد علمتَ شوكتهم وإنهم بإزاء العدو فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم، فإن رأيت أن تعطيهم شيئًا فافعل. قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا أحدًا من أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة. فكان عبادة يقول: قد فعلوا فلا عهد لهم".
قال الشافعي عقيبه: هكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق "فقالوا: رامهم على الجزية فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما تؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض. يعنون: الصدقة - فقال عمر: لا، هذا فرض على المسلمين فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية. ففعل فتراضى هو وهم على أن ضعّف عليهم الصدقة".
ذبيحة نصارى تغلِبَ
14610 - الشافعي، أنا إبراهيم (?) بن محمد، عن عبد اللَّه بن دينار، عن سعد الجاري أو عبد اللَّه بن سعد مولى عمر أن عمر قال: "ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما يحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو نضرب أعناقهم".
قال الشافعي: إنما تركنا أن نجبرهم على الإسلام أو نضرب أعناقهم؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ الجزية من نصارى العرب وأن عمر وعثمان وعليًّا أقروهم. وإن كان عمر قال هذا، وكذلك لا يحل لنا نكاح نسائهم؛ لأن اللَّه إنما أحل لنا من أهل الكتاب الذين عليهم نُزِّل.
14611 - أيوب، عن محمد، عن عَبيدة قال علي: "لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم -أو من دينهم- إلا بشرب الخمر".
عثمان بن عمر، أنا هشام، عن محمد، عن عَبيدة: "سألت عليًّا عن ذبائح نصارى بني تغلب، قال: لا تأكلوه "فإنهم لم يتعلقوا عن دينهم بشيء إلا بشرب الخمر".
14612 - شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حُدير قال: قال علي: "لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلنّ المقاتلة ولأسبين الذرية؛ فإني كتبت الكتاب بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبينهم على أن لا ينصِّروا أبناءهم".
قلت: إبراهيم صدوق حديثه حسن.