14613 - جبارة بن المغلس، حدثني عبد الحميد بن بهرام، حدثني شهر، حدثني ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه عن ذبيحة نصارى العرب" سنده ضعيف.
مالك، عن ثور الديلي (?)، عن ابن عباس "أنه سُئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس بها. وتلا: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (?) ". رواه ابن وهب، عن مالك، فقال: عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس.
قال الشافعي: والذي يروى من حديث ابن عباس في إحلال ذبائحهم إنما هو من حديث عكرمة أخبرنيه الدراوردي وابن أبي يحيى، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه سئل عن ذبائحهم، فقال قولًا حَكَياه هو إحلالها، وتلا: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (?) " ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة، وثور لم يلق ابن عباس. قوله: "صاحبنا" يريد مالكًا. ونحن نرغب عنه؛ لقول عمر وعلي.
تعشير أموال بني تغلب إذا تجروا
14614 - شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير، قال: "بعثني عمر إلى نصارى بني تغلب وأسرني أن آخذ منهم، أَمَرَ في نصف عشر أموالهم، ونهاني أن أعشر مسلمًا أو ذا ذمة يؤدي الخراج. قال: يعني فيما أظن بقوله مسلمًا يقول: من أسلم منهم؛ لأنه إنما أرسل إلى نصارى بني تغلب" وقوله: أو ذا ذمة يؤدي الخراج يقول: إن أهل الذمة لا يعرض لهم في مواشيهم ولا في عشر زروعهم وثمارهم إلا بني تغلب؛ لأنهم صولحوا على ذلك.
قال المؤلف: ويحتمل أنه لم يكن في صلح أولئك الذين كانوا في ولايته من أهل الذمة تعشير أموالهم التي يتجرون بها".
أبو إسحاق الشيباني، عن جامع بن شداد، عن زياد بن حدير قال: "كتب إليَّ عمر أن لا تعشّر بني تغلب في السنة إلا مرة".