بمصالحتهم على إقامتهم بها. قال المؤلف: قد جعلوا اليمن من أرض العرب والجلاء وقع على أهل نجران وذمة أهل الحجاز دون أهل ذمة اليمن؛ لأنها ليست بحجاز لا لأنهم لم يروها في أرض العرب، وفي الحديث تخصيص وفي خبر أبي عبيدة كالدليل على موضع الخصوص.

14582 - الواقدي، حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "خرجنا مع رسول اللَّه من خيبر إلى وادي القري. . . " الحديث، وفيه: "فأقام رسول اللَّه بوادي القرى أربعة أيام وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القري وترك الأرض والنخل بأيدي يهود وعاملهم عليها، فلما كان عمر أخرج يهود خيبر وفدك و [لم] (?) يخرج أهل تيماء ووادي القرى؛ لأنهما داخلتان في أرض الشام، ونرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وأن ما وراء ذلك من الشام". قال المؤلف: هذا أظنه من كلام الواقدي.

عبد العزيز بن يحيى، سمعت مالكًا يقول: "جزيرة العرب المدينه ومكه واليمن، فأما مصر فمن المغرب، والشام فمن الروم، والعراق من بلاد فارس".

الرخصة في إقامة الذمي بالحجاز إذا مر ثلاث ليال

14583 - مالك، عن نافع، عن أسلم "أن عمر ضرب اليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث".

أخذ العشور من جلابة الذمة في العام

14584 - ابن عيينة، عن هشام، عن أنس بن سيرين قال: "بعثني أنس بن مالك على العشور فقلت: تبعثني على العشور من بين عملك (?) فقال: ألا ترضى أن أؤهلك على ما جعلني عليه عمر أمرني أن أجد من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر وممن لا ذمه له العشر. ابن عون، عن أنس بن سيرين قال: أرسل إلى أنس فأبطأت عليه ثم أرسل إلى فأتيته فقال: إن كنت لأرى أني لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت، اخترت لك خير عمل فكرهته إني أكتب لك سنة عمر، قلت: فاكتب لي سنة عمر. قال: فكتب: من المسلمين من كل أربعين درهمًا درهم، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهم، وممن لا ذمه له من كل عشرة دراهم درهم. قلت: من لا ذمة له؟ قال: الروم كانوا يقدمون الشام".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015