المقرئ، نا أبو حنيفة، عن الهيثم الصيرفي، عن أنس بن سيرين قال: "جعل عمر أنس بن مالك على صدقة البصرة، فقال لي أنس بن مالك: أبعثك على ما بعثني عليه عمر، فقلت: لا أعمك لك حتى تكتب لي عهد عمر الذي عهد إليك. فكتب لي أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر".
14585 - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر".
14586 - مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، قال: "كنت عاملًا مع عبد اللَّه ابن عتبة على سوق المدينة زمن عمر وكان يأخذ من النبط العشر".
14587 - مالك "أنه سأل ابن شهاب: على أي وجه أخذ عمر من النبط العشر؟ فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر".
14588 - معمر، عن الزهري، عن السائب قال: "كنت أعاشر مع ابن عتبة زمان عمر فكان يأخذ من أهل الذمة أنصاف عشور أموالهم فيما تجروا فيه".
14589 - يحيى بن آدم، نا قيس، عن عاصم الأحول، عن الحسن قال: "كتب أبو موسى إلى عمر: أن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشر. فكتب إليه عمر: خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشر، وخذ من تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين من مائتين خمسة وما زاد فمن كل أربعين درهمًا درهمًا".
14590 - يحيى، ونا قيس، عن مغلس، عن مقاتل بن حيان، عن أبي مجلز، عن زياد ابن حدير قال: "كتبت إلى عمر في أناس من أهل الحرب يدخلون أرضنا أرض أهل الإسلام فيقيمون فكتب إليَّ: إن أقاموا سنة أشهر فخذ منهم العشر وإن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر".
الثوري، عن خالد بن عبد اللَّه بن العبسي، عن عبد اللَّه بن معقل، عن زياد بن حدير قال: "ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا، قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار أهل الحرب كما يعشرونا إذا أتيناهم".
14591 - أبو بكر بن عياش، عن نصير، عن عطاء بن السائب، عن حرب ابن عبيد اللَّه، عن أبيه، عن أبي (جده) (?) قال رسول اللَّه: "ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى" ورواه البخاري في تاريخه دون ذكر أبيه.