ثقة "أن صلح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة، ولا يثبتون أن النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية، وقال عامتهم: لم يؤخذ من زروعهم، وقد كانت لهم زروع ولا من مواشيهم شيء علمناه، وقال لي بعضهم: قد جاءنا بعض الولاة فخمس [زروعهم] (?) أو أرادها فأنكر ذلك عليه، فكل من وصفت أخبرني أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير. قال: وسألت عددًا كثيرًا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن فكلم أثبت لي لا يختلف قولهم أن معاذًا أخذ منهم دينارًا عن كل بالغ منهم، وسموا البالغ: حالمًا، قالوا: وكان في كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مع معاذ أن على كل حالم دينارًا".

14523 - ابن وهب، أخبرني مسلمة بن علي، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض الجزية على كل محتلم من أهل اليمن دينارًا دينارًا".

14524 - يونس، عن ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر بن حزم قال: "هذا كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن. . . " فذكره، وفي آخره: "وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلامًا خالصًا من نفسه فدان دين الإسلام؛ فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يفتن عنها، وعلى كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه من الثياب، فمن أدى ذلك فإن له ذمة اللَّه وذمة رسوله، ومن منع ذلك فإنه عدو اللَّه ورسوله والمؤمنين". هذا منقطع.

14525 - وروى ابن لهيعة عن أبي الأسود، عن عروة قال: "هذا كتاب من محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أهل اليمن. . . " فذكر نحو الذي قبله والآخر منقطع.

14526 - وأخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي، ثنا محمد بن صالح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015