ثلاثين تبيعًا أو تبيعة ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر" (?). فهذا هو المحفوظ أن حديث إبراهيم منقطع، وقد رويناه عن عاصم، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، مرفوعًا.
14520 - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز (?) "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن أن على كل إنسان منكم دينارًا كل سنة أو قيمته من المعافر يعني أهل الذمة منهم".
وأنا مطرف بن مازن وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارًا كل سنة. فقلت لمطرف: فإنه يقال: وعلى النساء أيضًا. فقال: ليس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ من النساء ثابتًا عندنا.
14521 - يحيى بن آدم، نا جرير، عن منصور، عن الحكم (?) قال: "كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى معاذ باليمن: على كل حالم أو حالمة دينارًا أو قيمته، ولا يفتن يهودي عن يهودية" (?) هذا منقطع. ولم يأت بهذا إلا عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ ومعمر إذا روي عن غْير الزهري يغلط كثيرًا. وحمله ابن خزيمة على أخذه إذا طابت بها نفسًا.
قلت: أوجبه على المرأة ابن حزم الأندلسي بخبر معمر.
ورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس "أن النبي -عليه السلام- كتب إلى معاذ أن من أسلم من المسلمين فله ما للمسليمين وعليه ما عليهم ومن أقام على يهوديته أو نصرانيته فعلى كل حالم دينار أو عدله من المعافر، ذكر أو أنثى حر أو مملوك، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين بقرة مسنة، وفي كل أربعين من الإبل ابنة لبون، وفيما سقت السماء أو سقي [فيحًا] (?) العشر، وفيما سقي بالغرب نصف العشر".
14522 - الشافعي: سألت محمد بن خالد وعبد اللَّه بن عمرو بن مسلم وعددًا من علماء أهل اليمن فكلهم حكى لي، عن عدد منهم مضوا قبلهم يحكون، عن عدد مضوا قبلهم كلهم