المعافري، ثنا أبو يزن إبراهيم بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن عفير بن زرعة ابن سيف بن ذي يزن الحميري، حدثني عمي أحمد بن حبيش بن عبد العزيز، حدثني أبي، حدثني أبي عبد العزيز، حدثني أبي عفير، حدثني أبي زرعة بن سيف قال: "كتب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتابًا هذا نسخته، فذكرها وفيها ومن يكن على يهوديته أو على نصرانيته، فإنه لا يغبر عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار أو قيمته من المعافر" في سنده مجاهيل. إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي الحويرث (?): "ضرب رسول اللَّه على نصارى بمكة دينارًا لكل سنة" كذا لفظ يحيى بن آدم عنه.
وقال الشافعي: أنا إبراهيم ولفظ: "ضرب على نصراني بمكة يقال له: موهب دينارًا كل سنة" وزاد فيه، "وأنه عليه السلام ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثًا، وأن لا يغشوا مسلمًا".
وأنا إبراهيم بن محمد، أنا إسحاق بن عبد اللَّه: "أنهم كانوا ثلاثمائة فضرب عليهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يومئذ ثلاثمائة دينار كل سنة" قال الشافعي: ثم صالح أهل نجران على حلل يؤدونها إليه فدل صلحه إياهم على غير الدنانير على أنه يجوز ما صولحوا عليه.
14527 - أسباط بن نصر (د) (?) عن السدي، عن ابن عباس قال: "صالح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل نجران على ألفي حُلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلام يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد" قال الشافعي: قد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار".