سعد يقطع سعيد بن زيد أرضًا لبني الرفيل، فأتى ابن الرفيل عمر فقال: يا أمير المؤمنين، على ما صالحتمونا؟ قال: على أن تؤدوا إلينا الجزية، ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم. قال: قطعت أرضي لسعيد بن زيد. فكتب إلى سعد: رد عليه أرضه. ثم دعاه إلى الإسلام، فأسلم، ففرض له عمر سبعمائة وجعل عطاءه في خثعم وقال: إن أقمت في أرضك أديت عنها ما كنت تؤدي" فهذا ضعيف، وإن ثبت. كان قوله: "ولكم أرضكم" محمولًا على أنه أراد ولكم أرضكم التي كانت لكم تزرعونها، وتعطون خراجها، ذلك فيما أخذ عنوة، ألا تراه لم يسقط عنه خراجها حين أسلم وفي الصلح يسقط؟
معمر، عن علي بن الحكم، عن محمد بن زيد قاله: سمعت إبراهيم النخعي (?) يقول: "جاء رجل إلى عمر فقال: إني قد أسلمت فضع عن أرضي الخراج. فقال: لا إن أرضك أخذت عنوة. وجاءه رجل فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم. فقال: لا سبيل إليهم إنما صالحناهم صلحًا".
14327 - هشيم، عن سيار، عن الزبير بن عدي (?) قال: "أسلم دهقان من أهل السواد في عهد علي، فقال له: إن أقمت في أرضك رفضنا الجزية عن رأسك وأخذنا من أرضك، وإن تحولت عنا فنحن أحق بها".
14328 - المسعودي، عن أبي عون (?) قال: "أسلم دهقان من أهل عين التمر، فقال له علي: أما جزية رأسك فنرفعها وأما أرضك فللمسلمين؛ فإن شئت فرضنا لك وإن شئت جعلناك قهرمانًا لنا فما أخرج اللَّه منها من شيء أتيتنا به".
الأسير يؤخذ عليه العهد ألا يهرب
قال الشافعي: فمتى قدر على الخروج فليخرج؛ لأن يمينه يمين مكره، ولعله ليس بواسع له إذا قدر على الهرب أن يقيم.
14329 - إسماعيل بن أبي خالد (خ) (?) عن قيس، عن جرير: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول اللَّه، ولم؟ قال: لا ترايا ناراهما".
14330 - قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تساكنوا المشركين ولا