من أسلم من أهل الصلح سقط الخراج عن أرضه

14321 - أبو نعيم، نا محمد بن طلحة، عن داود بن سليمان قال: "كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن: لا خراج على من أسلم من أهل الأرض" وفي الباب حديث مر في كتاب الزكاة.

الأرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب نفس الغانمين لم يجز بيعها وإذا أسلم من هي في يده لم يسقط خراجها

14322 - يحيى بن آدم، نا عبد السلام، عن بكير بن عامر، عن الشعبي (?) قال: "اشترى عتبة بن فرقد أرضًا من أرض الخراج، ثم أتى عمر فأخبره فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أهلها. قال: فهؤلاء أهلها المسلمون، أبعتموه شيئًا؟ قالوا: لا. قال: اذهب فاطلب مالك".

14323 - ونا قيس، عن أبي إسماعيل، عن الشعبي، عن عتبة بن فرقد قال: "اشتريت عشرة أجربة من أرض السواد لقضب دواب، فذكر ذلك لعمر قال: اشتريتها من أصحابها؟ قال نعم. قال: رح إلي. فرحت إليه، فقال: يا هؤلاء، أبعتموه شيئًا؟ قالوا: لا. قال: اتبع مالك حيث وضعته".

14324 - ونا حسن بن صالح، عن قيس بن مسلم، عن طارق قال: "أسلمت امرأة من أهل نهر الملك فقال عمر -أو كتب عمر-: إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها وإلا خلوا بين المسلمين وبين أرضيهم".

14325 - ونا حفص، عن محمد بن قيس الأسدي، عن أبي عون الثقفي (?): "كان عمر وعلي إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه".

14326 - ونا شريك، عن جابر، عن عامر قال: "أسلم الرفيل فأعطاه عمر أرضه بخراجها، وفرض له ألفين".

ونا قيس، عن إبراهيم بن مهاجر، عن شيخ من بني زهرة، عن عمر "أنه كتب إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015