يضع الجزية على قدر اليسار والعسر، فلهذا كره أن يشتري رقيقهم، وأما شراء الأرض، فإنه ذهب فيه إلى الخراج كره أن يكون ذلك على المسلمين، ألا تراه يقول: ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه اللَّه منه". ورخص في ذلك رجال من الصحابة منهم ابن مسعود كانت له براذان، وخباب بن الأرت وغيرهما.
14313 - ابن أبي عروبة، عن قتادة (?)، عن علي: "كان يكره أن يشتري من أرض الخراج شيئًا ويقول: عليها خراج المسلمين".
14314 - زهير بن معاوية، عن كليب بن وائل "قلت لابن عمر: اشتريت أرضًا، قال: الشراء حسن. قلت: فإني أعطي من كل جريب أرض درهمًا وقفيزًا من طعام. قال: فلا تجعل في عنقك صغارًا".
من رخص في شرائها
14315 - أبو معاوية، عن حجاج، عن القاسم بن عبد الرحمن (?) قال: "اشترى عبد اللَّه أرضًا من أرض الخراج فقال له صاحبها -يعني دهقانها-: أنا أكفيك إعطاء خراجها والقيام عليها".
14316 - مجالد، عن الشعبي (?): "اشترى عبد اللَّه أرض خراج من دهقان وعلى أن يكفيه خراجها".
14317 - حسن بن صالح، عن ابن أبي ليلى (?): "اشترى الحسن بن علي ملحة أو ملحًا واشترى الحسين (شريدين) (?) من أرض الخراج وقال: قد رد إليهم عمر أرضهم وصالحهم على الخراج الذي وضعه عليهم".
14318 - عباد بن العوام، عن الحجاج، عن عبد اللَّه بن حسن (?): "أن الحسن والحسين اشتريا قطعة من أرض الخراج".
14319 - عباد، عن الحجاج (?): "بلغنا أن حذيفة اشترى قطعة عن أرض الخراج".
14320 - يحيى بن آدم، حدثني عبد الرحيم، عن أشعث، عن الحكم، عن شريح: "أنه اشترى أرضًا من أرض الحيرة يقال لها زَبّا. قال الحكم: كانوا يرخصون في شراء أرض الحيرة من أجل أنهم صلح" يحيى "سألت الحسن بن صالح: فكره شراء أرض الخراج التي أخذت عنوة فوضع عليها الخراج، ولم ير بأسًا بشراء أرض أهل الصلح".