الفرس وأخذه العدو، فلما هزموا رد خالد على عبد اللَّه فرسه" يحتمل أن يكون العبد هو الذي رد عليه في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والفرس بعده ليكون موافقًا لرواية يحيى بن أبي زائدة، وليس في شيء من الروايات أمر القسمة، ولعله من قول بعض الرواة من بعد ابن عمر.

14211 - الشافعي، أنا الثقة، عن مخرمة، عن أبيه (?) "أن أبا بكر قال -فيما أحرز العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم، ثم أحرزه المسلمون-: مالكوه أحق به قبل القسم وبعده".

14212 - ابن المبارك، عن زائد، عن الركين بن الربيع الفزاري، عن أبيه قال: "أصاب المشركون فرسًا لهم زمن خالد بن الوليد كانوا أحرزوه، فأصابه المسلمون زمن سعد، فكلمناه فرده علينا بعد ما قسم وصار في خمس الإمارة".

من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده أو اشترى من العدو

14213 - الحسن بن عمارة، عن عبد الملك الزراد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني وجدت بعيري في المغنم كان أخذه المشركون، فقال له: انطلق؛ فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته" الحسن متروك، وتابعه أيضًا مسلمة بن علي الخشني -وهو متروك- عن عبد الملك بن ميسرة. ويروى بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك. وروي عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة. وياسين الزيات، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مرفوعًا على اختلاف بينهما، في لفظه، وهما متروكان.

14214 - أبو الأحوص، عن سماك، عن تميم بن طرفة (?) قال: "عرف رجل ناقة له في يدي رجل، فأتي به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسئل عن أمر الناقة فوجد أصلها اشتري من أيدي العدو، فقال رسول اللَّه: عرفها إن شئت أن تأخذ بالثمن الذي اشتراها به فأنت أحق بها وإلا فخل عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015