ناقته. قال: وسأل شاهدين" (?).

الثوري، عن سماك، عن تميم بن طرفة "أن العدو أصابوا ناقة رجل فاشتراها رجل من المسلمين فعرفها صاحبها، فخاصم إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: رد إليه الثمن الذي اشتراها به أو خل بينه وبينها" فهذا مرسل. قال الشافعي: لا تثبت به حجة.

14215 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب (?) "أن عمر قال فيما أحرزه المشركون -ما أصابه المسلمون فعرفه صاحبه- قال: إن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإذا جرت فيه السهام فلا شيء له". وقال قتادة (?): قال علي بن أبي طالب: "هو للمسلمين اقتسم أو لم يقتسم". قبيصة لم يدرك عمر.

ابن المبارك، عن ابن لهيعة، حدثني سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة (?) قال: "كتب عمر إلى أبي عبيدة فيما أحرزه العدو في أموال المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد أن يرد إلى أهله ما لم يقسم".

ابن المبارك، عن سعيد، عن رجل، عن الشعبي (?) قال: "كتب عمر إلى السائب بن الأقرع: أيما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به، وإن وجده في أيدي التجار بعدما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فرد عليهم رءوس أموالهم؛ فإن الحر لا يُباع ولا يُشترى" رواه غيره، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن الشعبي، قال الشافعي: فهذا عن عمر مرسل، وحديث سعد أثبت منه؛ لأنه عن الركين، عن أبيه أن سعدًا فعله به.

14216 - ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار وعن زيد بن ثابت: "ما أحرز العدو من مال المسلمين فاستنقذ فعرفه أهله قبل أن يقسم رد إليهم؛ فإن لم يعرفوه حتى يقسم لم يرد عليهم" كذا وجدته في كتابي، وابن لهيعة غير حجة، وقد قيل: عن سليمان عن زيد بن ثابت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015