باب العبد والمرأة والصبي يحضرون الوقعة
14005 - جرير بن حازم (م) (?) سمعت قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز: "أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: أن اكتب إليّ مَن ذوو القربي الذين فرض اللَّه لهم، ومتى ينقضي يتم اليتيم، وهل يقتل صبيان المشركين، وهل للنساء والعببد إذا حضروا البأس من سهم معلوم؟ فقال ابن عباس: لولا أني أخاف أن يقع في شيء ما كتبتُ إليه. فكتب إليه وأنا شاهد، أما ذوو القربى فإنا كنا نرى أنهم قرابة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأبى ذلك علينا قومنا، وأما صبيان المشركين فإن رسول اللَّه لم يقتل منهم أحدًا؛ فلا نقتل إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله، وأما سألت عن انقضاء يتم اليتيم فإذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه فادفع إليه ماله، وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس ولكن يحذون من غنائم القوم".
ابن إسحاق، عن أبي جعفر محمد بن علي والزهري، عن يزيد بن هرمز قال "فيما كتب إليه نجدة في كتابه ذلك يسأله عن اليتيم: متى يخرج من اليتم ويقع حقه في الفيء؟ فكتب إليه: أنه إذا احتلم فقد خرج من اليتم ووقع حقه في الفيء".
14006 - بشر بن المفضل (د) (?) عن محمد بن زيد، حدثني عمير مولى أبي اللحم قال: "شهدت خيبر مع سادتي فكلموا فيّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر بي فقلدت سيفًا فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع".
14007 - يونس بن بكير، عن محمد بن عبد اللَّه الدمشقي، عن مكحول وخالد بن معدان (?): "أسهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للفارس لفرسه سهمين وله سهمًا وأسهم للنساء والصبيان" هذا منقطع، وحديث ابن عباس أولى لصحته.
الرضخ للذمي إذا نفع
14008 - قال الشافعي: قال أبو يوسف: أنا الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم،