أبو بلال ليس بحجة.
قلت: ومفضل قال النسائي: متروك.
14002 - شعبه (خ) (?) عن عبد اللَّه بن أبي السفر وحصين، عن الشعبي، عن عروة بن أبي الجعد، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة؛ الأجر والمغنم" رواه البخاري تعليقًا، علق المغنم بجنس الخيل؛ فالبراذين من جملة الخيل. وروينا عن ابن المسيب: "أنه سئل عن البراذين: أفيها صدقة؟ فقال: وهل في الخيل صدقة؟ ".
سهمان الخيل
14003 - ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد (?): "أن الزبير بن العوام كان يضرب في الغنم بأربعة أسهم؛ سهم له وسهمين لفرسه وسهم في ذي القربى -سهم أمه صفية يعني يوم خيبر- قال: وكان ابن عيينة يهاب أن يذكر يحيى بن عباد، والحفاظ يروونه عن يحيى ابن عباد، ورواه محمد بن بشر، عن هشام، عن ابن عباد (?) أن رسول اللَّه. . . بنحوه. وهو مرسل، وقد وصله سعيد بن عبد الرحمن ومحاضر، عن هشام، عن عباد فقال: عن عبد اللَّه ابن الزبير. وروى مكحول (?) "أن الزبير حضر خيبر فأسهم له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خمسة أسهم، سهم له وأربعة أسهم لفرسيه". قال الشافعي: فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا منقطعًا، وهشام بن عروة أحرص لو زيد الزبير أن يقول به، وإن كان حديثه مقطوعًا لا تقوم به حجة فهو كخبر مكحول، ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي فقلنا: إنهم لم يرووا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أسهم لفرسين ولم يختلفوا "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه: السكب والظرب والمرتجز ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد".
14004 - ابن وهب (س) (?) أخبرني سعيد بن عبد الرحمن، عن هشام، عن يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن جده أنه كان يقول: "ضرب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام خيبر للزبير بأربعة أسهم: سهمًا له، وسهمًا لذي القربى لصفية أمه، وسهمين لفرسٍ".
قلت: إِسناده صالح.