أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد" مرسل، وهذا ابن أبي بكر بن حزم.
ولا يُحد في المسجد
13712 - عمر بن علي المقدمي نا محمد بن عبد اللَّه بن المهاجر (د) (?) عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستقاد في المساجد، وأن تنشد فيها الأشعار، أو تقام فيها الحدود".
قلت: رواه (د) (?) من طريق الشعيثي، لكن قال الشعيثي: عن القاسم بن عبد الرحمن المزني -بدل زفر- عن حكيم، نحوه.
الحد كفارة
13713 - ابن عيينة (خ م) (?) عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مجلس فقال: بايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا. وقرأ عليهم الآية، وقال: فمن وفَّى منكم فأجره على اللَّه، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره اللَّه عليه فهو إلى اللَّه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه" (?).
قال الشافعي: لم أسمع في الحدود حديثًا أبين منه. قال: وقد روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "وما يدريك لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب".
13714 - حجاج بن محمد، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي جحيفة، عن علي قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أصاب في الدنيا ذنبًا فعوقب به، فاللَّه أعدل من أن يُثنيّ عقوبته على عباده، ومن أذنب ذنبًا في الدنيا فستره اللَّه عليه وعفا عنه، فاللَّه أكرم من أن يعود في شيء قال عفا عنه".
قلت: إسناده جيد.