13715 - روح، نا أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أصاب ذنبًا فأقيم عليه حده فهو كفارته".
قلت: إِسناده صالح.
13716 - فأما حديث أحمد في مسنده نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أدري تبّع ألعينًا كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أنبيًّا كان أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ " (?). ورواه هشام بن يوسف، عن معمر فقال: عن ابن أبي ذئب، عن الزهري (?) عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. قال البخاري: وهو أصح، ولا يثبت هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأنه عليه السلام قال: "الحدود كفارة".
قال المؤلف: كتبناه من وجه آخر أخبرناه أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي -بهمذان- ثنا إبراهيم بن ديزيل، ثنا آدم، نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه.
قلت: عبد الرحمن متهم في لقاء ابن ديزيل.
فإن صح فيحتمل أنه قاله أو لا، ثم جاءه الوحي بأنها كفارة، وقد مر في حديث جابر شأن ماعز، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل عليه، ثم في قصة الجهنية رجمها وصلى عليها وقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم". وروينا في حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه في قصة ماعز في التوقف في أمره يومين أو ثلاثة، ثم أمْرُه بالاستغفار له، ما هو شبيهٌ بما ذكرنا، ولا يمكن الاستدلال برواية أبي هريرة على أنه كان بعد حديث عبادة، فإن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض.
13717 - يعلى بن عبيد، نا سفيان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "حين رجم علي شُراحة قلت: ماتت على شر أحيانها. قال: فأخذ بثوبي. ثم قال: إنه من أتى شيئًا من حد فأقيم عليه الحد فهو كفارته".
أبو يحيى الحماني، عن المسعودي، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن