الجهنية من حديث عمران بن حصين "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بثيابها فشدت عليها" وفي لفظ: " (فشُكَّت) (?) ثم أمر بها فرجمت".

التعزير وأنه لا يبلغ الأربعين

13707 - عبد اللَّه بن ناجية، نا محمد بن حصين الأصبحي، نا عمر بن علي المقدمي، نا مسعر، عن خاله الوليد بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير، قال رسول اللَّه: "من ضرب -أو قال: بلغ- حدًا في غير حد فهو من المعتدين". المحفوظ مرسل.

13708 - رواه علي بن حرب، نا أبو داود، نا مسعر، عن الوليد، عن الضحاك (?) قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . فذكره.

13709 - هشيم، أنا مغيرة قال: "كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود أربعين سوطًا".

وقد روي عن الصحابة أقوال، فأحسن ما يصار إليه حديث:

13710 - عمرو بن الحارث (خ م) (?) عن بكير قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ دخل عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان، ثم أقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن ابن جابر، أن أباه حدثه، عن أبي بردة الأنصاري، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود اللَّه" وكذلك يروى عن أسامة بن زيد، عن بكير.

وقال الليث (خ) (?): عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبي بردة، أن رسول اللَّه كان يقول: "لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود اللَّه". سعيد بن أبي أيوب عن يزيد مثله، عن عبد الرحمن، عن أبي بردة بن نيار.

13711 - الدستوائي، عن يحيى، عن المهاجر بن عكرمة، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015