الرابعة فاقتلوهم" وكذا حديث ابن أبي نعم، عن ابن عمر، عن النبي. وكذا حديث عبد اللَّه ابن عمرو، والشريد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وفي حديث: الجدلي، عن معاوية مرفوعًا: "فإن عاد في الثالثة -أو الرابعة- فاقتلوه".
13652 - ابن عيينة، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب (?) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة" (?).
ورواه الشافعي، عن سفيان وفيه: "فإن شرب فاقتلوه" لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة، وقال في آخره: "ووضع القتل وصارت رخصة". قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول: كونا وافدي العراق بهذا الحديث.
محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن قبيصة (?) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. فأتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل من الأنصار يقال له: نعيمان، فضربه أربع مرار، فرأى المسلمون أن القتل قد أخر وأن الضرب قد وجب" هكذا رواه يعلى بن عبيد عنه.
13653 - حدثنا أبو الطيب الصعلوكي، نا والدي، نا ابن خزيمة، نا محمد بن موسى الحرشي، ثنا زياد بن عبد اللَّه، نا ابن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، وقال: "فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وقال: فرأى المسلمون أن الحد قد (رفع) (?) حين ضرب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نعيمان أربع مرات" (?). ورواه معمر عن ابن المنكدر وزيد بن أسلم أنهما قالا ذلك.
من وجد سكرانًا أو فاح منه ريح المسكر
13654 - ابن جريج (د) (?) ثنا محمد بن علي بن ركانة، أخبرني عكرمة، عن ابن