حدود أربعة أنزلها اللَّه، فأما من حارب اللَّه فسفك الدم وأخذ المال فإن عليه الصلب، وأما من حارب فسفك الدم ولم يأخذ مالا فعليه القتل، وأما من حارب وأخذ المال ولم يسفك دما فإن عليه النفي". وروينا في ذلك عن مورق وعن سعيد بن جبير وإبراهيم. قال الشافعي: اختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء اللَّه.
الرد لا يقتل
13525 - الأعمش (خ م) (?) عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل دم أمرى يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
13526 - مالك، عن أبي الزناد "أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ أناسًا في حرابة ولم يقتلوا فأراد أن يقتل أو يقطع فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه: أن لو أخذت بأيسر ذلك". رواه ابن أبي الزناد، عن أبيه فقال في هذه القصة "أنه قتل أحدهم، وقال في جوابه: فهلا إذ تأولت عليهم الآية ورأيت أنهم أهلها أخذت بأيسر ذلك. وأنكر القتل".
المحارب يتوب
قال تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} (?) قال الشافعي حكاية عن بعض أصحابه قال: كل ما كان للَّه من حد سقط بتوبته، وكل ما للآدميين لم يبطل. قال: وبهذا أقول.
13527 - ابن جريج حُدثت، عن سعيد بن جبير قال: "من حارب فهو محارب فإن أصاب دمًا قتل، وإن أصاب دمًا ومالًا صلب فإن الصلب أشد، وإذا أصاب مالًا ولم يصب دمًا قطعت يده ورجله لقوله: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} (3) فإن تاب فتوبته بينه وبين اللَّه ويقام عليه الحد".
13528 - هشام بن عروة، عن أبيه في الرجل يصيب الحدود ثم يجيء تائبًا قال: تقام عليه الحدود".
13529 - مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم "إذا قطع الطريق وأغار ثم رجع تائبًا أقيم عليه