ورواية معمر، عن الزهري منفردة والعدد أولى بالحفظ.
13512 - وقال (د) (?): عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بها فقطعت". قال (د): ورواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد. ورواه ابن عَنْج، عن نافع، عن صفية.
ويحتمل أن يكون جحد العارية على سبيل التعريف بها ووقع القطع لكونها سرقت فتتفق الطرق تقديره أن امرأة كانت تستعير الحلي وتجحده سرقت.
العبد يسرق من متاع سيده
13513 - منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عمرو بن شرحبيل "أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود فقال: عبدي سرق قباء عبدي قال: مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه" وهو قول ابن عباس.
من سرق من بيت المال
13514 - هشيم، عن مغيرة، عن الشعبي (?)، عن علي أنه كان يقول: "ليس على من سرق من بيت المال قطع".
أبو الأحوص، عن سماك، عن ابن عبيد بن الأبرص: "شهدت عليا في الرحبة وهو ينشد الناس وهو يقسم خمسًا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر حديد من المتاع فأتي به على فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب". رواه الثوري، عن سماك فقال: عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: "أتي علي برجل".
13515 - الشافعي قال أبو يوسف: أخبرنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران (?)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس فلم يقطعه وقال: مال اللَّه بعضه في بعض".
قلت: منقطع مرتين، وفيه مجهول.
وقال جبارة بن المغلس.
قلت: ضعيف.