فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله، فقال زيد: ليس في الخلسة قطع". قال مالك: الأمر على ذلك عندنا. قال الشافعي: وكذلك من استعار متاعًا فجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن عليه فيها قطع. قال المؤلف: فأما حديث:
13509 - معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطع يدها. . . " وذكر الحديث في شفاعة أسامة وإنكار النبي -عليه السلام- وفي آخره قال: "قطع يدها".
نا الذهلي (د) (?) نا أبو صالح، عن الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: كان عروة يحدث أن عائشة قالت: "استعارت امرأة -تعني حليًا- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته، وأخذت فأتي بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر بقطع يدها" وهي التي شفع فيها أسامة. خالفه ابن وهب، عن يونس فقال: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة "أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي سرقت. . . " إلى قوله: "ثم أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها فكنت أرفع حاجتها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". وكذلك رواه ابن المبارك، عن يونس وبمعناه قال شبيب، عن يونس إلا أنه أسند آخره عن الزهري، عن القاسم، عن عائشة في التوبة.
الليث، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت" ثم ذكر الحديث الي قوله: "لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها".
13510 - معقل بن عبيد اللَّه (م) (?) عن أبي الزبير، عن جابر: "أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعاذت بأم سلمة فقال النبي: واللَّه لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت".
13511 - ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن أمه، عن عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها قال: "لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعظمنا ذلك وكانت من قريش فجئنا رسول اللَّه فكلمناه. . ." وذكر الحديث في عرض الفداء والشفاعة والقطع. فأما رواية يونس من طريق أبي صالح فخالفه ابن المبارك وابن وهب.