قالت: ربع دينار". ومر حديث عائشة "القطع في ربع دينار".
قال الشافعي: ثلاثة دراهم في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ربع دينار، كان الصرف على عهده اثنا عشر درهمًا بدينار وكان كذلك بعده، وفرض عمر الدية اثني عشر ألفًا على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار، وقالت عائشة وأبو هريرة وابن عباس في الدية: اثنا عشر ألف درهم. واحتج في ذلك بحديث عثمان في الأترجة كما يأتي، وحديث عمرة عن عائشة دليل على ذلك، واللَّه أعلم.
13421 - فأما حديث أحمد بن خالد الوهبي، ثنا ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "كان ثمن المجن في عهد رسول اللَّه يقوم عشر دراهم". كذا رواه ابن إسحاق، وقد خالفه غيره.
13422 - أبو عوانة، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن قال: "كان يقال: لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن وأكثر. قال: وكان ثمن المجن يومئذ دينارًا". قال البخاري: تابعه شيبان عن منصور.
الثوري، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن قال: "لم تقطع اليد في زمان رسول اللَّه إلا في مجن، وقيمته يومئذ دينار". قال البخاري: أيمن حبشي من أهل مكة مولى ابن أبي عمرة سمع عائشة، روى عنه ابن عبد الواحد. قال المؤلف: روايته مرسلة. ورواه شريك، عن منصور فخلط في إسناده فروي عنه، عن منصور، عنهما، عن أم أيمن وروي عنه عن منصور، عن عطاء، عن أيمن بن أم أيمن، عن أم أيمن، وهذا من خطأ شريك، وقد أجاب الشافعي عنه فقال: قلت لبعضهم: هذه سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تقطع في ربع دينار فصاعدا فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة [دراهم] (?) فصاعدًا؟ ! فقال: قد روينا عن شريك، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن (?)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شبيهًا بقولنا. قلت: أتعرف أيمن؟ أيمن رجل لعله أصغر من عطاء، روى عنه عطاء حديثًا، عن تبيع ابن امرأة كعب، عن كعب فالمنقطع لا يكون حجة. قال: فقد روى شريك، عن (?) مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه. قلت: لا علم لك بأصحابنا، أيمن أخو أسامة قتل مع رسول اللَّه يوم حنين.