13423 - إسحاق الازرق، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أيمن مولى ابن الزبير، عن تبيع، عن كعب قال: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى بعد العشاء أربعًا فأتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر". وقد أشار إليه البخاري.
13424 - ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "كان ثمن المجن على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عشرة دراهم". قال الشافعي: هذا رأي من عبد اللَّه بن عمرو، وفي رواية عمرو بن شعيب قال: والمجَانّ قديمًا وحديثًا سِلَع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين، فإذا قطع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ربع دينار قطع في أكثر منه، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننًا رواها توافق أقاويلنا وتقول: غلط، فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج بها على أهل الحفظ مع أنه لم يرو شيئًا يخالف قولنا؟ ! .
13452 - وهيب، عن أبي واقد، عن عامر بن سعد، عن أبيه "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم".
ما جاء عن الصحابة فيما يوجب القطع
13426 - حميد الطويل قال: "سأل قتادة أنسًا فقال: يا أبا حمزة، أيقطع السارق في أقل من دينار؟ قال: قد قطع أَبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم". سمعه الأنصاري منه.
الشافعي، أنا سفيان، عن حميد، سمعت قتادة يسأل أنسًا بنحوه.
الزبيري، عن سفيان، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: "قطع أبو بكر في خمسة دراهم".
يحيى بن أبي بكير، نا شعبة، عن قتادة، عن أنس: "أن رجلًا سرق مجنًا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو أبي بكر أو عمر فقوم خمسة دراهم فقطعه".
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس "أن النبي قطع في مجن ثمنه خمسة [دراهم] (?)، وأن أبا بكر قطع في مجن ثمن خمسة دراهم". كذا رواه عبيدة بن الأسود عنه، وقال عبد الوهاب ابن عطاء: أنا سعيد، عن قتادة، عن أنس: "أن أبا بكر قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم - أو أربعة دراهم، شك سعيد".
أبو هلال، عن قتادة، عن أنس: "قطع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بكر وعمر في مجن. قلت: [يا أبا] (?) حمزة كم كان يساوي؟ قال: خمسة دراهم". وقال سليمان بن حرب: نا أبو هلال