13418 - أخبرنا الحاكم، أنا علي بن عيسى، نا إبراهيم بن أبي طالب، نا يوسف بن موسى، نا جرير ووكيع وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه (?): "أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول اللَّه في أدنى من ثمن جحفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن، وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول اللَّه في الشيء التافه". قال المؤلف: وصل أوله صحيح وباقيه من كلام عروة.

عبدة، عن هشام: "أن رجلا سرق قدحًا فأتي به عمر بن عبد العزيز فقال هشام: قال أبي: إن اليد لا تقطع بالشيء التافه. . . " الحديث.

الإختلاف في ثمن المجن

13419 - مالك (خ م) (?) عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع سارقًا في مجنّ قيمته ثلاثة دراهم".

ابن جريج (م) (?) أنا إسماعيل بن أمية، حدثني نافع أن ابن عمر حدثهم "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم".

الثوري (م) (?) عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد اللَّه (خ) (?) وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم".

13420 - ابن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب أن بكيرًا حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة حدثته سمعت عائشة تقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن. فقيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار".

عبد الغفار بن داود، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو النضر، عن عمرة، عن عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه. فقلت لعائشة: وما ثمن المجن يومئذ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015