الحديث وفيه "فخير في الحكم بقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} " (?).
13387 - الربيع قال الشافعي: قال وكيع، عن سفيان، عن سماك، عن قابوس بن مخارق "أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أن أقم الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى أهل دينها".
قال الشافعي: فإن كان هذا ثابتًا عندك فهو بذلك، على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم فعورض بحديث بجالة.
1338 - سفيان، عن عمرو، سمع بجالة يقول: "كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة. فقتلنا ثلاثة سواحر، وجعلنا نفرق بين المرأة وحريمها في كتاب اللَّه، وصنع طعامًا كثيرًا، وعرض السيف على فخذه، ودعا المجوس فألقوا وقرَ بغل أو بغلين من فضة فأكلوا بغير زمزمة ولم يكن عمر قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر" (?). قال الشافعي قلت له: بجالة مجهول فلا يحتج به، ولا نعرف أن جزءًا كان عاملًا لعمر، ولا نعلم أن أحدًا روى عن رسول اللَّه الحكم بينهم إلا في اللَّذين رجما، ولا نعلم عن أحد من أصحابه إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام.
سماك بن حرب (د) عن علي (?) مما يوافق قولنا: إنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء وهاتان الروايتان وإن لم تخالفا غير معروفتين عندنا، ونحن نرجو أن لا يكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول ما لا يثبت. كذا قال الشافعي في الحدود ونص في كتاب الحزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد اللَّه وعليه أن يقيمه واحتج بقوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (?) قال: