فمن الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام، لم ذكر حديث بجالة، فقال: حديث بجالة متصل ثابت؛ لأنه أدرك عمر وكان كاتبًا لعماله، فكأن الشافعي لم يقف على حال بجالة حين صنف للحدود، ثم عرفه حين صنف الجزية، وقد أخرجه البخارى وحديث عليّ مرسل، وقابوس بن مخارق غير حجة. قال الشافعي في القديم في القضاء: زعم بعض المحدثين عن عوف، عن الحسن. قال المؤلف: وإنما عنى ما أخبرنا.
13389 - ابن يوسف، أنا ابن الأعرابي، ثنا سعدان، نا إسحاق الأزرق، عن عوف، عن الحسن قال: "كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة. أما بعد، فسل للحسن ما منع مَنْ قَبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم. فسأل عدي الحسن، فأخبره أن (?) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامله على البحرين العلاء بن الحضرمي، وأقرهم أبو بكر وعمر وعثمان". قال المؤلف: هذا الأثر يدل على أنهم يتركون وأمرهم ما لم يتحاكموا إلينا، فإذا ترافعوا إلينا حكمنا بما أنزل اللَّه، وقد روي عن ابن عباس ما دل على أن آية التخيير فى الحكم منسوخة:
13390 - سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "آيتان نسختا من هذه السورة -يعني المائدة- آية القلائد وقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} (?) فكان مخيرًا إن شاء حكم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، ثم نزلت {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} (?) قال: فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحكم بينهم بما في كتابنا". ورواه أيضًا عطية العوفي، عن ابن عباس في الحكم.
13391 - السدي، عن عكرمة " {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} (?) قال: نسختها {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} (?) ".