قال: "خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي (حديث) (?) عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبرته. فقال: أحسنت".
13364 - هشيم، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن أبي حبيبة قال: "أتيت عليًا فقلت له: إنه أصاب فاحشة، فأقم عليه الحد، فرددني أربع مرات ثم قال: يا قنبر، قم إليه فاضربه مائة سوط. فقلت: إني مملوك. فقال: اضربه حتى يقول لك أمسك. فضربه خمسين سوطًا".
قال الشافعي: إحصان الأمة إسلامها استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم.
13365 - ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل "أن مَعْقل بن مقرن أتى ابن مسعود فقال: عبدي سرق من عند قباء. قال: مالك سرق بعضه بعضًا. قال: أظنه ذكر أمتي زنت. قال: اجلدها. قال: إنها لم تحصنت. قال: إسلامها إحصانها". رواه حماد بن زيد، عن منصور فقال: "إحصانها إسلامها".
13366 - هشيم، أنا داود بن أبي هند، حدثني ثمامة بن عبد اللَّه، عن أنس: "وشهدته يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن".
13367 - أبو عوانة، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي قال: "إحصان الأمة دخولها في الإسلام وإقرارها إذا دخلت في الإسلام وأقرت به ثم زنت فعليها جلد خمسين".
13368 - مغيرة، عن إبراهيم: "أنه كان يقرأ {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ} (?). قال: إذا أسلمن. وكان مجاهد يقرؤها {فَإِذَا أُحْصِنَّ} (?) يقول: إذا تزوجن". كذا كان يقول ابن عباس وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة وأقاويل الأئمة.