ورواه عبيد اللَّه بن عمر (م) (?) وأيوب بن موسى (م) (?) وأسامة بن زيد (م) (?) عن سعيد، عن أبي هريرة. لم يذكر أباه. وأخرجه مسلم من هذه الأوجه بمعناه. وكذلك رواه اسماعيل بن أمية، عن سعيد، عن أبي هريرة.

13360 - مالك (خ م) (?) عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير". قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال: والضفير: الحبل.

وكذلك رواه الحفاظ، عن الزهري في تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم تحصن، فيكون جلدها بعد إحصانها ثابتًا بالكتاب، وجلدها قبل إحصانها بالسنة. في قول من زعم أن الإحصان المذكور فيهن المراد به النكاح.

13361 - مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار أخبره، أن عبد اللَّه بن عياش ابن أبي ربيعة قال: "أمرني عمر في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة (?) خمسين خمسين في الزنا".

13362 - عبد السلام، عن السدي، عن عبد خير، عن علي قال رسول اللَّه: "إذا زنت إماؤكم فأقيموا عليهن الحدود أحصَنّ أو لم يُحصِنّ". سمعه منه علي بن قادم.

13363 - زائدة (م) (?) عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015