نفي الرقيق
13369 - مالك، عن نافع: "أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس، استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلدها لأنه أستكرهها". وروى ابن المنذر صاحب الخلافيات، عن ابن عمر: "أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك". وروينا عن حماد، عن إبراهيم (?) "أن عليًا قال في أم ولد بغت قال: تضرب ولا نفي عليها".
13370 - وعن حماد، عن إبراهيم (?) أن ابن مسعود قال: "تضرب وتنفى". وكلاهما منقطع. وروي عن علي كما روي عن ابن مسعود.
13371 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما جلد خمسين ولا تغريب على مملوك، وكانوا يقولون: من أصاب حدًا وهو مملوك فلم يحد حتى عتق فعليه حد المملوك".
ويحد الرجل أمته إذا زنت
13372 - مر حديث أبي هريرة (م) (?) المتفق عليه "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير" قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. ورواه (خ م) (?) مالك مرة فقال: عن أبي هريرة وزيد بن خالد وقال فيه: "ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير". وكذلك رواه صالح ابن كيسان ومعمر، عن الزهري.