13134 - يونس (خ م) (?) عن ابن شهاب، حدثني عبيد اللَّه، سمع ابن عباس يقول: "قال عمر وهو جالس على منبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه بعث محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل اللَّه عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها، ورجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب اللَّه [فيضلون] (?) بترك فريضة أنزلها اللَّه، وإن الرجم لفي كتاب اللَّه حق على كل من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف". قال ابن شهاب: "فنرى الإحصان إذا تزوج المرأة ثم مسها عليه الرجم إن زنى قال: وإن زنى ولم يمس أمرأته فلا يرجم ولكن يجلد مائة إذا كان حرًا ويغرب عامًا".

ابن عيينة (خ م) (?) عن الزهري بهذا ولفظه قال عمر: "خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل: ما نجد الرجم في كتاب اللَّه. فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان الحمل أو الاعتراف فقد قرأنا "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة" وقد رجم رسول اللَّه ورجمنا بعده".

13135 - حماد بن زيد عن عاصم (س) (?) عن زر: "قال لي أبي بن كعب: كأيّن تعُدّ -أو كأين تقرأ- سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثًا وسبعين آية. قال: أقط؟ لقد رأيتها وإنها لتعدل سورة البقرة وإن فيها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من اللَّه واللَّه عزيز حكيم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015