قلت: رواه منصور بن المعتمر (س) (?) عن عاصم.

13136 - شعبة (س) (?) عن قتادة، سمعت يونس بن جبير، عن كثير بن الصلت: وأنهم كانوا يكتبون المصاحف عند زيد بن ثابت، فأتوا على هذه الآية فقال زيد: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من اللَّه ورسوله".

ابن عون (س) (?) عن محمد قال: نبئت عن ابن أخي كثير بن الصلت قال: "كنا عند مروان وفينا زيد فقال: كنا نقرأ "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" فقال مروان: أفلا تجعله في المصحف؟ قال: لا، ألا ترى الشابين الثيبين يرجمان؟ وقال: ذكروا ذلك وفينا عمر قال: أنا أشفيكم من ذاك. قلنا: كيف؟ قال: آتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأذكر كذا وكذا، فإذا ذكر الرجم أقول: يا رسول اللَّه، أكتبني آية الرجم. قال: فأتيته فذكرته. قال: فذكر آية الرجم فقال: يا رسول اللَّه، أكتبني آية الرجم قال: لا أستطيع ذلك".

قلت: ورواه (س) (?) يزيد بن زريع، عن ابن عون، عن محمد فقال: نبئت عن كثير.

قال المؤلف: يدل ما قبله على ثبوت حكم آية الرجم ونسخ تلاوتها وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا.

13137 - عن علي بن أبي طلحة (?) عن ابن عباس: " {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} (?) قال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، وفي قوله: {فَآذُوهُمَا} (?) قال: كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال فأنزل اللَّه بعد هذا آية الجلد، فإن كانا محصنين رجما فى سنة رسول اللَّه، وهذا سبيلهما الذي جعل اللَّه لهما".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015