قلت: رواه منصور بن المعتمر (س) (?) عن عاصم.
13136 - شعبة (س) (?) عن قتادة، سمعت يونس بن جبير، عن كثير بن الصلت: وأنهم كانوا يكتبون المصاحف عند زيد بن ثابت، فأتوا على هذه الآية فقال زيد: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من اللَّه ورسوله".
ابن عون (س) (?) عن محمد قال: نبئت عن ابن أخي كثير بن الصلت قال: "كنا عند مروان وفينا زيد فقال: كنا نقرأ "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" فقال مروان: أفلا تجعله في المصحف؟ قال: لا، ألا ترى الشابين الثيبين يرجمان؟ وقال: ذكروا ذلك وفينا عمر قال: أنا أشفيكم من ذاك. قلنا: كيف؟ قال: آتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأذكر كذا وكذا، فإذا ذكر الرجم أقول: يا رسول اللَّه، أكتبني آية الرجم. قال: فأتيته فذكرته. قال: فذكر آية الرجم فقال: يا رسول اللَّه، أكتبني آية الرجم قال: لا أستطيع ذلك".
قلت: ورواه (س) (?) يزيد بن زريع، عن ابن عون، عن محمد فقال: نبئت عن كثير.
قال المؤلف: يدل ما قبله على ثبوت حكم آية الرجم ونسخ تلاوتها وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا.
13137 - عن علي بن أبي طلحة (?) عن ابن عباس: " {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} (?) قال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، وفي قوله: {فَآذُوهُمَا} (?) قال: كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال فأنزل اللَّه بعد هذا آية الجلد، فإن كانا محصنين رجما فى سنة رسول اللَّه، وهذا سبيلهما الذي جعل اللَّه لهما".