قتل رجل من المنافقين، فجهر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا اللَّه؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولكن لا صلاة له. قال: أولئك الذين نهيت عنهم". قال الشافعي عقيبه: فأخبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المستأذن في قتل المنافق إذ أظهر الإسلام أن اللَّه نهاه عن قتله.
قال المؤلف: روينا عن أبي سعيد "في قصة الرجل الذي قال: يا محمد اعدل واستئذان خالد في قتله، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، لعله يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم".
13069 - الأعمش (م) (?) عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه".
13070 - الثوري (م) (?)، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه ثم قرأ: {إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} (?) ".
قال الشافعي: فأعلم أن حكمهم في الظاهر أن تمنع دماؤهم بإظهار الإيمان وحسابهم في المغيب على اللَّه. قال: وقد آمن بعض الناس ثم ارتد ثم أظهر الإيمان فلم يقتله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقتل من المرتدين من لم يظهر الإيمان.
13071 - حسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "كان عبد اللَّه ابن أبي سرح يكتب لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر له رسول اللَّه أن يقتل، فاستجار له عثمان له فأجاره رسول اللَّه" (?).
13072 - علي بن عاصم، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ارتد رجل من