القتل من الشهادة زنديقًا كان أو غيره

13066 - يونس (خ م) (?) عن الزهري، حدثني عطاء بن يزيد، أن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي -وكان حليفًا لبني زهرة، وكان بدريًا- أخبره "أنه قال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت للَّه. أقتله يا رسول اللَّه بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. قال: يا رسول اللَّه، فإنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك. فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".

13067 - الأعمش (م) (?) عن أبي ظبيان، ثنا أسامة قال: "بعثنا رسول اللَّه سرية إلى الحرقات. . . " وذكر الحديث. وقول سعد كما من قبل بورقتين وفيه "أفلا شققت عن قلبه".

مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد اللَّه بن عدي (?) "أن رجلًا سارَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يُدر ما ساره به حتى جهر رسول اللَّه، فإذا هو يستأمره في قتل منافق فقال رسول اللَّه. أليس يشهد أن لا إله إلا اللَّه؟ قال: بلى، ولا شهادة له، قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. فقال: أولئك الذين نهاني اللَّه عنهم".

13068 - معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد اللَّه بن عدي أن عبد اللَّه بن عدي حدثه "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينا هو جالس مع أصحابه جاءه رجل واستأذنه في أن يساره فأذن له فسارّه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015