شيء سمعته من رسول اللَّه. قال: إني إذًا لجريء بل سمعته لا مرة ولا مرتين -حتى عد سبعًا- ثم قال: إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. قلت: يا أبا أمامة ألا ترى ما يفعلون. قال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم".
قلت: ورواه الربيع بن صبيح وابن عيينة، عن أبي غالب حزّور وهو صويلح قد ضعفه النسائي.
13037 - هشام، عن محمد، عن عَبيدة، عن علي قال لأهل النهر: "فيهم رجل مخدج اليد أو مُودَن اليد أو مثدون اليد لولا أن تبطروا لأنبأتكم بما قضى اللَّه على لسان نبيه لمن قتلهم. فقفت لعلي: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: نعم ورب الكعبة، نعم ورب الكعبة" (?). قال الشافعي في القديم: وأنكر قوم قتال أهل البغي وقالوا: أهل البغي هم أهل الكفر ولا يحل قتال المسلمين، لأن رسول اللَّه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاثة" وقتال المسلم كقتله، لأن القتال إلى القتل يصير فيقال لهم: أمر اللَّه بقتال الفئة الباغية وأمر الرسول بذلك وليس القتال من القتل بسبيل، قد يجوز أن يحل قتال المسلم ولا يحل قتله، إلى أن قال: والصحابة لم ينكروا على علي قتاله الخوارج، وأنكروا قتاله أهل البصرة وأهل الشام وكرهوه. قال المؤلف: هكذا رواه أبو عبد الرحمن البغدادي، عن الشافعي، وإنما أراد به بعض الصحابة لما كانوا يكرهونه من القتال في الفرقة، أما الخوارج فلا نعلم أحدًا منهم كره قتاله إياهم.
13038 - حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد قال: "ما علمت أحدًا كره قتال اللصوص والحرورية تأثمًا إلا أن يجبن رجل". قال المؤلف: وقد روينا عن بعض الصحابة الذين كرهوا قتاله ولم يمضوا معه في حرب صفين أنهم اعتذروا ببعض المعاذير وهم سعد وأسامة ومحمد بن مسلمة وغيرهم فبعضهم روى عنه أنه قال: أخطأ. وبعضهم كان قد قتل مسلمًا حسبه بإسلامه متعوذًا فعاهد اللَّه أن لا يقتل رجلًا يقول: لا إله إلا اللَّه. وبعضهم كان سمع تعظيم