{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (?) وأن اللَّه فرض عليهم شهادة الحق والصلاة والزكاة وأنه متى منع فرضًا قد لزمه لم يرك ومنعه حتى يؤديه أو يقتل.
قال المؤلف: وأما قول عمر: "فواللَّه ما هو إلا أن رأيت اللَّه قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق". يريد أنه انشرح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه، وقال بعض أئمتنا: وقع اختصار في هذا الحديث، وقد صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجوه أنه أمر بالقتال على الشهادتين وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأبو بكر الصديق إنما قاتل مانعي الزكاة بالنص مع ما ذكر من الدلالة، وعمر إنما سلم ذلك حين قامت الحجة بما روي فيه من النص، وذكر فيه من الدلالة لا أنه قلده فيه.
12991 - أخبرنا الحاكم، نا أبو العباس، نا محمد بن سنان القزاز، ثنا عمرو بن عاصم، نا عمران القطان، نا معمر، عن الزهري، عن أنس قال: "لما توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ارتدت الحرب فقال عمر: يا أبا بكر، أتريد أن تقاتل العرب؟ ! فقال أبو بكر: إنما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. واللَّه لو منعوني عناقًا مما كانوا يعطون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأقاتلنهم عليه. قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق".
12992 - أبو نعيم، نا أبو العنبس سعيد بن كثير، حدثني أبي، عن أبي هريرة، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم حرمت عليَّ دماؤهم وأموالهم وحسابهم على اللَّه".
أبو النضر، نا أبو جعفر الرازي، عن يونس، عن الحسن (?)، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فاذا فعلوا منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه" (?).