العمد إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس". قال مالك: وحدثني يحيى بن سعيد مثله وزاد: "لم أدرك الناس إلا على ذلك".
12714 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "لا تحمل العاقلة ما كان عمدًا ولا بصلح ولا اعتراف ولا ما جنى المملوك إلا أن يحبّوا ذلك طولا منهم".
12715 - ابن وهب، أنا يزيد بن عياض، عن عبد الملك بن عبيد، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه كان يقول: "العبد لا يغرم سيده فوت نفسه شيئًا، وإن كان الجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له". ورويناه، عن عروة وغيره.
جناية الغلام الذي لفقير
12716 - هشام (د) (?) عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين: "أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: يا رسول اللَّه، إنا ناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئًا".
قال المؤلف: إن كان المراد بالغلام عبدًا فأهل العلم مجمعون على أن جناية العبد في رقبته، يدل -واللَّه أعلم- على أن الجناية كانت خطأ وأن النبي -عليه السلام- إنما لم يجعل عليه شيئا؛ لأنه التزم أرش جنايته وأعطاه من عنده متبرعًا بذلك، وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان حرًا وأن الجناية كانت خطأ وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئًا إما لفقرهم وإما لأنهم لا يعاقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكًا. قال المؤلف: وقد يكون الجاني غلامًا حرًا غير بالغ وكانت جنايته عمدًا فلم يجعل أرشها على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعله في الحال عليه، أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله كليه بكون جنايته في حكم الخطأ ولا علمهم لكونهم فقراء.
العاقلة
قال الشافعي: لم أعلم مخالفًا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالدية على العاقلة، وهذا أكثر من حديث الخاصة وقد ذكرناه من حديث الخاصة.