يونس والليث، عن ابن شهاب، عن سعيد أنه كان يقول: "عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته". قال ابن شهاب: وكان رجال يقولون سوى ذلك إنما هو سلعة يقوم.

مخرمة بن بكير، عن أبيه، سمعت سعيد بن عبد اللَّه بن جابر، سمعت سعيد بن المسيب يقول: "إذا شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر ثمنه". وقال ذلك سليمان بن يسار وهذا معنى قول شريح والشعبي والنخعي.

باب من قال لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا

12710 - وكيع، عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي، عن عبد اللَّه بن أبي المسفر، عن عامر (?)، عن عمر قال: "العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة". هذا منقطع.

قلت: أبو مالك ضعفوه.

عبد اللَّه بن إدريس، عن مطرف، عن الشعبي نحوه من قوله. قال أبو عبيد: اختلفوا في تأويل قوله: "عبدًا" فقال لي محمد بن الحسن معناه أن يقتل العبد حرًا فلا شيء على عاقلة مولاه إنما جنايته في رقبته واحتج بشيء رواه عن ابن عباس، فقال: حدثني ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس قال: "لا تعقل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا ما جنى المملوك". قال أبو عبيد: وقال ابن أبي ليلى: معناه العبد يجنى عليه فليس على عاقلة الجاني شيء إنما ثمنه في مال الجاني خاصة، وإليه ذهب الأصمعي ولا نرى فيه قول غيره جائزًا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام لا يعقل عن عبد، قال أبو عبيد: وهو عندي كما قال ابن أبي ليلى وعليه كلام العرب.

12711 - ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، حدثني الثقة، عن ابن عباس قال: "لا تحمل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا ما جنى الملوك". قال: وقال ذلك الليث إلا أن تشاء.

12712 - وحدثني مالك، عن هشام، عن أبيه قال: "ليس على العاقلة عقل من قتل العمد إلا أن تشاء ذلك إنما عليهم عقل الخطأ".

12713 - وأنا مالك، عن ابن شهاب: "مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015