ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق".
12669 - ابن عيينة، عن ابن أبي نجيج، عن أبيه: "أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلث". قال الشافعي: ذهب عثمان إلى التغليظ بقتلها في الحرم.
جراح المرأة
12670 - هشيم، عن الشيباني وزكريا وابن أبي ليلى، عن الشعبي (?) أن عليًا قال: "جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر".
الشافعي، عن محمد بن الحسن، أنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم (?)، عن علي قال: "عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها".
12671 - وعن محمد بن الحسن، أنا محمد بن أبان، عن حماد عن إبراهيم (?)، عن عمر وعلي: "عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها". هذا منقطع يؤكده رواية الشعبي.
12672 - شعبة، عن الحكم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت: "أنه قال في جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف، وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف. وقال علي: على النصف في الكل". قال: وكان قوله على أعجبها إلى الشعبي ورواه إبراهيم النخعي أيضًا عن زيد وابن مسعود وذلك منقطع. ورواه شقيق عن عبد اللَّه؛ وهو متصل.
13673 - ابن وهب، نا مالك وأسامة بن زيد والثوري، عن ربيعة: "أنه سأل ابن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: كم في اثنين؟ قال: عشرون. قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون. قال: كم في أربع؟ قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ ! قال: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: جاهل متعلم أو عالم متثبت. قال: يا ابن أخي، إنها السنة".
قال الشافعي: لما قال سعيد: يا ابن أخي هي السنة؛ أشبه أن تكون عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو عن عامة من أصحابه ولم يشبه أن يقول هذا برأيه؛ لأنه يحمله الرأي أن يقول: هي السنة. إذا كان