12660 - مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان: "واستفتي في أعور تصاب عينه الأخرى قال: له الدية".
12661 - ويونس، عن ابن شهاب قال: "قضى اللَّه أن العين بالعين فعينه قود وإن كان بقية بصره".
12662 - هشام الدستوائي، نا قتادة، عن أبي عبد ربه، عن أبي عياض: "أن عثمان في أعور رفع إليه فقأ عين صحيح فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة".
قال المؤلف: ظاهر الكتاب يدل على أن العين بالعين، وظاهر السنة تدل على أن في إحداهما نصف الدية ولم يفرق فهو أولى.
12663 - شعبة، عن قتادة، عن أبي مجلز: "سألت ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه فقال عبد اللَّه بن صفوان: قضى فيه عمر بالدية. قلت: إنما أسأل ابن عمر. فقال: أوليس يحدثكم عن عمر". ظاهر هذا أنه حكم فيه بجميع الدية، وقد يحتمل أنه حكم فيها بديتها، وظاهره أن ابن عمر كان يقول فيها بوجوب جميع الدية.
كسر الصلب
12664 - الحكم بن موسى، نا يحيى، عن سليمان، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه قال: "وفي الصلب الدية".
12665 - يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب "أن السنة مضت بأن في الصلب الدية".
12666 - أشعث، عن الزهري قال: بلغنا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "في الصلب مائة من الإبل".
دية المرأة
12667 - أخبرنا الحاكم، أنا أبو الطيب الشعيري، ثنا محمش بن عصام، نا حفص بن عبد اللَّه، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن بكر بن خنيس، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ قال رسول اللَّه: "دية المرأة على النصف من دية الرجل". روي ذلك عن عبادة بن نسي من وجوه، وفيه ضعف.
12668 - الزنجي، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن الزهري ومكحول وعطاء قالوا: "أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مائة من الإبل، فقوّم عمر تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل،