يخالف القياس والعقل، وقد كنا نقول بهذا المعنى، ثم وقفت عنه، وأسأل اللَّه الخيرة من قبل، إنا نجد سنهم من يقول السنة ثم لا نجد لقوله السنة نفاذًا بأنها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والقياس أولى بنا فيها قال: ولا يثبت عن زيد إلا كثبوته عن علي.
قال المؤلف: وروي عن معاذ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإسناد لا يثبت مثله، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإسناد ضعيف مثل قول زيد وهو قول الفقهاء من أهل المدينة.
12674 - جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح قال: "كتب إلى عمر بخمس من صوافي الأمراء: أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وأن الرجل يسأل عن ولده وقت موته فأصدق ما يكون عند موته، وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل". جابر غير حجة وقد خولف في لفظه وحكمه.
12675 - مغيرة، عن إبراهيم قال: "كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر: أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام، وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة وما خلا ذلك فعلى النصف، وأن في عين الدابة ربع ثمنها، وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به. قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا ورثته ما دامت في العدة". وفي هذا انقطاع.
في حلمتي الثديين
12676 - يونس، عن الزهري , عن ابن المسيب قال: "فى ثدي المرأة نصف الدية وفيهما الدية".
12677 - ويونس، عن ربيعة قال: "في ثدي المرأة سداد لصدرها، وثمال لولدها، وهو بمنزلة المال في الغنى، وبمنزلة الأثاث في الجمال، وبمنزلة الجرح الشديد في المصيبة، فأرى فيه نصف ديتها". وروينا عن الشعبى والنخعي قول ابن المسيب, وعن النخعي: "في ثدي الرجل حكم العدل".
دية الذكر والأنثيين
الحكم بن موسى بسنده في كتاب عمرو بن حزم مرفوعًا: "وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية".
12678 - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: "وفي الذكر الدية، وفي إحدى البيضتين النصف". ومن وجه آخر، عن عاصم، عن علي: "في الحشفة الدية".