12651 - الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح قال: "كتب عمر أن الأصابع سواء". وروي نحو ذلك أيضًا عن مسروق، عن عمر.
12652 - الليث، عن أيوب بن موسى، عن مكحول "أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأجناد: في كل قصبة قطعت من قصب الأصابع ثلث عقل الأصبع".
12653 - حجاج، عن مكحول (?)، عن زيد: "في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام فإن فيها نصف الدية لأن فيها مفصلين".
الصحيح يصيب عين الأعور أو بالعكس
12654 - حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم قال: "كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى نجران: في كل سن خمس من الإبل، وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل، وفي الأذن خمسون، وفي العين خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس". قال الشافعي: لا يجوز أن يقال في عين الأعور الدية، وإنما قضى رسول اللَّه في العين بخمسين وهي نصف الدية، وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينًا.
12655 - الثوري، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق: "في الأعور تصاب عينه الصحيحة فقال: ما أنا فقأت عينيه أنا أدي قتيل اللَّه؟ ! فيها نصف الدية".
12656 - إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي الضحى، عن عبد اللَّه بن مغفل، كذا قال في أعور فقأ عين صحيح قال: "العين بالعين".
12657 - وقال سعيد في سننه: ثنا هشيم، أنا يونس، عن الحسن (?) , عن علي: "أنه كان يقول في الأعور إذا فقدت عينه قال: إن شاء أخذ الدية كاملا، وإن شاء أخذ نصف الدية وفقًا بالأخرى إحدى عيني الفاقئ".
قلت: مرسل.
قال: ورواه قتادة، عن خلاس، عن علي.
وروى ابن وهب، أنا عمر بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح (?) "أن عليًا قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة".
12658 - ابن لهيعة، عن جعفر، عن عروة مثله.
12659 - يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد: "في عين الأعور إذا فقئت عمدًا القود لا يزاد أن يقاد بها عينًا مثلها، فإن قبل فيها العقل ففيها الدية تامة لأنها بقية بصره".