12554 - ومسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شُعيب (?): "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها، على أهل القرى الثمن ما كان، وقضى أبو بكر على أهل القرى حين أكثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار".
12555 - ومسلم، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: "على الناس أجمعين مائة من الإبل على الأعرابي والقروي".
12556 - ومسلم، عن ابن جريج: "قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت الإبل حتى كان عمر فقوم الإبل عشرين ومائة بعير فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبًا كذلك الأمر الأول".
12557 - محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه، عن جده قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا (هاجت) (?) رخص نقص من قيمتها، وبلغت علىد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف، وقضى رسول اللَّه على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفا شاة".
نا يحيى بن حكيم (د) (?)، نا عبد الرحمن بن عثمان، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: "كانت قيمة الدية على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلمين فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت. فقومها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية".
12558 - فضيل بن سلمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد ابن عبادة (?)، عن عبادة بن الصامت قال: "إن من قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في الدية الكبرى. . . فذكرها، وذكر الصغرى. ثم قال: قلت الإبل بعد رسول اللَّه وهانت الدراهم