عبد الواحد بن زياد (د) (?)، ثنا الحجاج نحوه وزاد: "عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن مخاض". قال أبو داود: "وهو قول عبد اللَّه - يعني أنه موقوف. وقال الدارقطني: لا نعلمه رواه سوى خشف وهو مجهول، والحجاج مدلس ورواه ثقات عنه فاختلفوا عليه، ورواه عبد الرحيم ابن سليمان كعبد الواحد، ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن الحجاج فجعل مكان "الحقاق" "بني اللبون" ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج فجعل مكان "بني المخاض" "بني اللبون" ورواه أبو معاوية وحفص بن غياث وجماعة عنه ولفظه: "جعل رسول اللَّه دية الخطأ أخماسًا" لم يزيدوا.

قال المؤلف: الصحيح وقفه، والصحيح عن عبد اللَّه أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض لا كما توهمه الدارقطني، وقد اعتذر من رغب عن هذا بشيئين: ضعف رواية خلف، وانقطاع رواية الموقوف فإنه رواه إبراهيم وأبو عبيدة عن عبد اللَّه: وكذلك رواية أبي إسحاق عن علقمة لأنه لم يسمع منه شيئًا. قال عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة: "هل تذكر من عبد اللَّه شيئًا؟ قال: لا". وقال شعبة: "كتت عند أبي إسحاق فقال رجل لأبي إسحاق: إن شعبة يقول: إنك لم تسمع من علقمة شيئًا. قال: صدق". وروى عباس، عن ابن معين قال: رأى أبو إسحاق علقمة ولم يسمع منه. والآخر حديث سهل في الذي وداه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فبنو المخاض لم يثبت ذلك في الصدقات، والحديث في القسامة ففي العمد ونحن نتكلم في الخطأ مرتين فحين لم يثبت ذلك القتل على أحد منهم بعينه وداه عليه السلام بدية الخطأ متبرعًا، والذي يدل عليه أنه قال: "من إبل الصدقة" ولا مدخل للخلفات التي تجب في العمد في أصل الصدقات.

إعواز الإبل

12553 - الشافعي، أنا مسلم، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، وعن مكحول وعطاء قالوا: "أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول اللَّه مائة من الإبل فقومها عمر على القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من الإعراب فديته مائة من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015