فقوم عمر إبل الدية لستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف بكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأقامها عمر اثني عشر ألف [درهم] (?) حساب ثلاثة أواق بكل بعير، ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر للبلد الحرام قال: قيمت دية الحرمين عشرين ألفًا وكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة العدل في أموالهم".
12559 - عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري: "كانت الدية على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مائة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف، فلما كان عمر غلت الإبل ورخُصت الورق فجعلها عمر أوقيتين أوقيتين فذلك ثمانية آلاف درهم، ثم لم تنزل الإبل تغلو ويرخص الورق حتى جعلها عمر اثني عشر ألفًا من الورق أو ألف دينار، ومن البقر مائتي بقرة، وكان الشاة ألفي شاة". وروى يونس، عن الزهري نحوه وزاد: "قومها عمر أولًا بستة آلاف وقوم الدية في الذهب ألف دينار، وأقرها عنه الأئمة بعد عمر على ذلك الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل الإبل مائة من الإبل. قال الشافعي: الدية لا تقوم إلا بالدنانير أو الدراهم كما لا يقوم غيرها إلا بها. قال المؤلف: الذي روي عن عمر يحتمل أنه قومها بغير الدراهم والدنانير من الجاني وولي الجناية على مثل هذا يحمل الحديث الآتي.
12560 - حماد بن سلمة (د) (?)، أنا ابن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح (?): "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في الدية على أهل الإبل مائة، وعلى أهل البقر مائتين، وعلى أهل الشاء ألفين، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد".
12561 - وقال أبو تميلة (د) (?)، ثنا ابن إسحاق قال: ذكر عطاء، عن جابر قال: "فرض رسول اللَّه. . . " فذكر نحوه وقال: على أهل الطعام شيئًا لا أحفظه. كذا قال ابن إسحاق.