بذحل الجاهلية، وإني واللَّه لأدين هذا الرجل الذي أصبتم. قال أبو شريح: فواده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
أسنان دية العمد وأنها في مال القتال
12541 - الهيثم بن جميل، نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول اللَّه: "من قتل عمدًا دفع إلى ولي المقتول، فإن شاء قتله، وإن شاء أخذ الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل" (?).
عباد بن العوام، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن قتادة بن عبد اللَّه كانت له أمة ترعى فبعثها يومًا ترعى فقال له ابنه منها: حتى متى تستأمي أمي، واللَّه لا تستأميها أكثر مما استأميتها. فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات، فذكر ذلك سراقة بن مالك لعمر فقال له: وائتني من قابل ومعك أربعون -أو قال: عشرون- ومائة من الإبل. قال: ففعل فأخذ عمر منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها خلفة، فأعطاها إخوته ولم يورث أباه شيئًا، وقال: لولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك" (?).
مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب (?): "أن رجلًا من بني مدلج يقال له: قتادة: خذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر فذكر ذلك له، قال له عمر: اعدد لي قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقه وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: خذها دية، فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ليس للقاتل شيء".
أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات الجراح وغيره
دية النفس، قال تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (?).
12542 - حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه (?): أن الحارث بن يزيد كان شديدًا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فجاء إلى الإسلام وعياش لا يشعر