فلقيه عياش بن أبي ربيعة فحمل عليه فقتله فأنزل اللَّه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. . .} (?) الآية". ورويناه من حديث جابر موصولًا. قال الشافعي: حكم اللَّه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه كم الدية.

12543 - هشيم، أنا الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن النبي خطب يوم الفتح فقال: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتُدعى وكل دم أو دعوى فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالسوط أو العصا أو الحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها".

هشيم، عن حميد، عن القاسم بن ربيعة (?)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بنحوه وقال: "أربعون في بطونها أولادها فمن زاد بعيرًا فهو من أهل الجنة". ورواه حماد بن زيد ووهيب، ععن الحذاء، عن القاسم، عن عقبة، عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا.

12544 - مالك، أخبرني عبد اللَّه بن أبي بكر: "أن أباه أخبره عن الكتاب الذي كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمرو بن حزم: في النفس مائة من الإبل".

الزنجي، عن ابن جريج، عن عبد اللَّه بن أبي بكر: "في الديات في كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمرو بن حزم. وفي النفس مائة من الإبل. فقلت لعبد اللَّه بن أبي بكر: أفي شك أنتم من أنه كتاب اللَّه؟ قال: لا". وقد روي موصولًا من حديث يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه كتب إلى أهل اليمن، وفيه: وفي النفس الدية مائة من الإبل". وروينا عن عمر وعلي وعبد اللَّه وزيد قالوا: "الدية مائة من الإبل".

12545 - سعيد بن عبيد (خ م) (?)، عن بشير بن يسار، أن سهل بن أبي حثمة أخبر: "أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلًا. . . " فذكر حديث القسامة قال فيه: "كره نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة".

مالك، عن ابن شهاب وربيعة، وبلغه عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: "دية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015