تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وقتل ذي الرحم
12534 - شعبة، نا ابن أبي نجيح، سمعت أبي (?): "أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهو في الحرم فجعل لها عثمان دية وثلثًا".
ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه: "أن رجلًا وطىء امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها فقضى فيها عثمان بدية وثلث".
12535 - معمر، عن ليث، عن مجاهد (?): "أن عمر قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية".
12536 - وروينا عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: "تزاد دية المقتول في أشهر الحرام أربعة آلاف، وفي دية المقتول في الحرم".
12537 - وعن إسحاق بن يحيى، عن عبادة بن الصامت "في قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الدية ثمانية من الإبل. . . " فذكرها وذكر تقويم عمر الدية باثني عشر ألف درهم قال: "وتزاد ثلث الدية في الشهر الحرام". وذلك سرد في باب إعواز الإبل.
12538 - قتادة، عن ابن المسيب "في الذي يقتل في الحرم قال: ديته وثلث ديته".
12539 - روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن عطاء: "في قتيل الحرم والمحرم دية وثلث".
12540 - يونس، عن ابن شهاب، حدثنىِ مسلمة بن يزيد -أحد بني سعد بن بكر بن قيس- أنه أخبره أبو شريح الخزاعي: "أن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قتلوا رجلًا من هذيل كانوا يطلبونه بذحل الجاهلية في الحرم يؤم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليبايعه على الإسلام، فقتلوه، فلما بلغ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قتلُه (?) غضب أشد غضب، فسعت بنو بكر إلى أبي بكر وعمر وأصحاب رسول اللَّه يستشفعون بهم إلى رسول اللَّه، فلما كان العشي قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الناس فأثنى على اللَّه بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإن اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنما أحلها لي ساعة من نهار، ثم هي حرام كما حرمها اللَّه أول مرة، وإن أعتى الناس على اللَّه ثلاث: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله، ورجل طلب