سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة (?)، عن عبد اللَّه "في شبه العمد ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع ثنية إلى بازل عامها". قول من وافق السنة المذكورة في الباب قبله أولى.
12530 - محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل، وإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: عقل شبه العمد مغلظه مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رِمِّيَّا في عِمِّيَّا في غير ضغينة ولا حمل سلاح" (?).
وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة
12531 - معمر (م) (?)، عن الزهري (خ م) (?)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "اقتتلت امرأتان من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها فقتلها وألقت جنينها، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بديتها على عاقلة الأخرى، وفي الجنين غرة عبد أو أمة، فقال قائل: كيف نعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك (بَطَل) (?) فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هذا من إخوان الكهان".
تنجيم الدية
12532 - ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد قال: "من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين".
12533 - مسلم، عن ابن جريج: "قلت لعطاء: تغليظ الإبل؟ قال: مائة من الأصناف كلها، وتوجد في مضي كل سنة ثلاث عشرة وثُلثُ خلفة وعشر جذاع وعشر حقاق". قال الشافعي: والتغليظ كما قال عطاء.